ابن أبي حاتم الرازي
73
كتاب العلل
1265 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سَلَمة بْنُ شَبِيب ( 1 ) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَعْيَن ( 2 ) ، عَنْ مَعقِل ( 3 ) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَة ( 4 ) ، عَنْ عمر بن عبد العزيز ، عَنِ الرَّبيع بْنِ سَبْرَة ، عَنْ أبيه : أنَّ النبيَّ ( ص ) حرَّمَ المُتْعَة ( 5 ) ؟ قَالَ أَبِي : رَوَى إسماعيلُ بْنُ ( 6 ) رَجاء الحِصْني ، عَنْ مَعقِل ، عن ابن
--> ( 1 ) روايته أخرجها مسلم في " صحيحه " ( 1406 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 7 / 111 رقم 6525 ) ، والبيهقي في " السنن الكبرى " ( 7 / 203 ) . والحديث أخرجه النسائي في " الكبرى " ( 5544 ) من طريق مغيرة ابن عبد الرحمن ، وابن حبان في " صحيحه " ( 4150 ) ، وأبو نعيم في " المستخرج " ( 3262 ) من طريق محمد ابن معدان ، والطبراني في " الكبير " ( 7 / 111 - 112 رقم 6526 ) من طريق الحسين بن أبي السري ، والباغندي في " مسند عمر بن عبد العزيز " ( 89 ) من طريق عمر بن يعقوب الرقي ، أربعتهم عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أعْيَن به . وانتقد أبو الفضل ابن عمار الشهيد مسلمًا على إخراجه هذا الحديث ، فقال في " علله " ( ص 100 ) : « وهذا رواه حسين بن عياش - وهو شيخ ، بدون ابن أعين - ، عَنْ مَعْقِلٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عبلة ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الرَّبِيعِ بن سبرة ، وهو الصَّحيح عندنا ؛ لأن هذا اللفظ إنما هو لعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، رواه عنه الناس » . اه - . ( 2 ) هو : الحسن بن محمد بن أعين . ( 3 ) هو : ابن عُبَيدالله الجزري . ( 4 ) في ( أ ) و ( ش ) : « علية » . وفي هامش النسخة ( أ ) تعليق على هذا الموضع بخط مغاير ، نصه : « تابع إسماعيل بن رجاء على روايته أيضًا حسين بن عياش ، عن مَعقِل » . ( 5 ) يعني : نكاح المتعة ، وهو النِّكاح إلى أجل مُعَيَّن ، وهو من التَّمَتُّع بالشَّيء ، أي : الانتفاع به ، كأن ينتفعَ بها إلى أَمَدٍ معلوم ، وقد كان مُباحًا في أول الإسلام ، ثم حُرِّم . انظر " النهاية " ( 4 / 292 ) . ( 6 ) قوله : « بن » سقط من ( ك ) .